شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 2670 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية مسئولية " المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية ".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بالتعويض تأسيسًا على أن خطأ الطاعن هو الذي أدى لوقوع الحادث بعبوره خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة للعبور أثناء مرور القطار فصدمه وحدثت إصابته وحجب نفسه عن بحث مسئولية الهيئة المطعون ضدها في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع عبور المارة من الأماكن غير المخصصة للعبور أثناء مرور القطارات وتنبيههم وسد هذه الفتحات الموجودة بأسوار المحطات لمنع الحوادث المألوفة والمتوقعة طبقًا للمجرى العادي للأمور وما لهذا الالتزام من أثر في تحديد المسئولية عن الضرر ومساهمة كل طرف فيه واستحقاقه التعويض ومقداره وهو ما تمسك به الطاعن وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لاستظهاره، إلا أن محكمة الموضوع لم تجبه لذلك، وهو ما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وإذ أيده الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبًا بذات العيب.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةالمسئولية الشيئية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة