مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1742 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط به وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضية الطبيعي، وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثني من ذلك بنص خاص، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام يجب عدم التوسع فيه ويتعين ألا يخرج عن الإطار الذي ورد فيه.
تصنيف المكتب الفني
ملكية " أموال الدولة الخاصةالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.