الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء، فتختص – عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها، وأياً كان أطرافها، مالم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناءً لعلة أو لأخرى، فليست العبر...
أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد
أن القرار الإداري هو القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تنتجه فيه الإدارة بإ...
أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى منها بوجه خاص
إذ كان الطعن الراهن تدور المنازعة فيه حول طلب المطعون ضدهم إلزام الطاعنين بتحرير عقد بيع للأرض مشتراهم والتي هي من أملاك الدولة الخاصة، بما يعد طلبا بتحرير عقد مدني ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وق...
أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط به وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضية الطبيعي، وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أ...
أنه لما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هي حقوقًا مدنية خالصة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن العقود التي تبرمها الدولة في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقودًا مدنية تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها طبقًا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات الم...
أنه يتعين لاعتبار العقد إداريًا أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفًا، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالًا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة ف...
إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب فسخ عقدي الانتفاع بالسكن وقطعة الأرض الزراعية المخصصة للمطعون ضده الأول بموجب هذين العقدين لقاء مبلغ مالي يتم دفعه على عدة أقساط نتيجة إخلاله بالتزاماته التعاقدية بشأن السداد، مما مؤداه أن العقدين على هذا النحو لا يتعلق أي منهما بتنظيم أو تسيير مرفق عام ولم يتضمنا...