مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1742 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أنه يتعين لاعتبار العقد إداريًا أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفًا، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالًا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
تصنيف المكتب الفني
ملكية " أموال الدولة الخاصةالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.