مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1742 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أنه لما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هي حقوقًا مدنية خالصة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن العقود التي تبرمها الدولة في شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقودًا مدنية تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها طبقًا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها.
تصنيف المكتب الفني
ملكية " أموال الدولة الخاصةالأموال المملوكة للدولة ملكية خاصةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.