مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34796 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المطعون ضده بمبلغ التعويض الذي قدره عن عدم رده العين المؤجرة تأسيسًا على أن الفترة الزمنية التي امتنع المطعون ضده عن رد العين هي من تاريخ انتهاء عقد الإيجار الحاصل في 1/11/2017 حتى تاريخ شرائه عين النزاع الحاصل في 13/3/2018 باعتبار أن وضع يده بعد ذلك التاريخ يستند إلى عقد البيع الأخير وليس لعقد الإيجار، فإن نقضه فيما قضى به في هذا الشق يترتب عليه نقضه فيما قضى به من تعويض عن الفترة من 1/11/2017 حتى 12/3/2018.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.