مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19806 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 103 من قانون المرافعات لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها، ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة، أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 103 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الصلحشرط انعقاد عقد الصلحالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.