مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19806 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن محضر الصلح المقدم لم يتضمن طلبات مغايرة لما ورد بصحيفة الدعوى المشهرة ومن ثم لا يجب شهره فضلًا عن أن الطاعن قدم ما يفيد إقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد شراء البائع له صدر فيها حكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيها وجعله في قوة السند التنفيذي، وكان الطاعن قد انتهى في طلباته أمام محكمة الاستئناف لإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيها وجعله في قوة السند التنفيذي، وقد خلت الأوراق مما يفيد مخالفة هذا الصلح للنظام العام أو الآداب، وإذ انتهى الحكم لرفض طلب الطاعن بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة استنادًا لعدم شهره وعدم تنازل الطاعن عن أي جزء من طلباته ودون أن يبين ما إذا كان الصلح قد تضمن ثمة تنازل آخر من الطاعن حتى ولو كان غير مكافئ لتنازل الطرف الآخر في الصلح وقضى بتأييد الحكم الابتدائي دون الاعتداد بما جاء بمحضر الصلح والقضاء على هديه، فإنه يكون قد خالف القانون وحجب نفسه عن بحث مقومات وشروط إلحاق الصلح المقدم بمحضر الجلسة وصولًا لأحقية الطاعن في طلبه بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو القضاء في موضوع الدعوى على هدى الصلح المقدم باعتباره ورقة من أوراق الدعوى، مما يعيبه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الصلحشرط انعقاد عقد الصلحالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.