مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19806 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أنه متى استوفى عقد الصلح شروط صحته وطلب الخصوم إثباته بمحضر الجلسة فإنه يمتنع على القاضي أن يعرض لموضوع الدعوى أو شكلها وتقتصر مهمته على إثبات ما اتفقوا عليه وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس سلطته القضائية، ولا يشترط في الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئًا لما ينزل عنه الطرف الآخر، وإذا لم تتوافر للصلح مقومات إلحاقه بمحضر الجلسة اعتبرت المحكمة عقد الصلح ورقة من أوراق الدعوى تحكم في موضوعها على هدي منه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الصلحشرط انعقاد عقد الصلحالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.