مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18036 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته ملحقاته ممَّا مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد فيجب لزومًا بوجوبه ويسقط بسقوطه.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "نطاق حق الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.