شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18036 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المسقط: مسائل خاصة بمدة التقادم. ريع "ريع المال الشائع". ملكية "نطاق حق الملكية".

المبدأ القضائي

أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته ملحقاته ممَّا مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد فيجب لزومًا بوجوبه ويسقط بسقوطه.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "نطاق حق الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة