ملكية "نطاق حق الملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الأصل خلوص المكان لمالكه، فيكفيه إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه، أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينتقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك
أن البينة على من يدعي خلاف الأصل؛ بمعنى أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا تكلف بإثباته وإنما يقع على عاتق من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله
أنه لما كان الأصل هو خلوص المكان لمالكه ومن يخلفه، فيكفي المالك إثباتاً لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار فينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعياً خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء
إذ كان الطاعنان قد قدما أمام محكمة الموضوع إثباتاً لدعوهما بالغصب التي يقوم عليها طلبهما بإخلاء عقار التداعي أصل عقد مشتراهم لكامل أرض وبناء عقار التداعي المؤرخ ../5/2008 وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر من محكمة مصر القديمة الجزئية في الدعوى ... لسنة 2014 "صحة توقيع" والمتضمن إثبات صحة توقيع البائع...
أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته ملحقاته ممَّا مفاده ولازمه أن ريع الشيء يعتبر أثرًا من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعًا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد فيجب لزومًا بوجوبه ويسقط بسقوطه.
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يجاوز حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت في أوراق الدعوى أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما يثبت لديها من وقائع.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب إلزام المطعون ضدهم بريع حصتهم في الشقة محل النزاع تأسيسًا على ملكيتهم لها على الشيوع مع المطعون ضدهم، وأن الأخيرين قاموا بوضع يدهم على كامل الشقة على سبيل الاستئثار في الفترة محل المطالبة، ومن ثم فإن حق الطاعنين في طلب الريع محل التداعي لا ي...