مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18036 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم، وللشريك على الشيوع أن يرجع على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يجاوز حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "نطاق حق الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.