شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18036 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المسقط: مسائل خاصة بمدة التقادم. ريع "ريع المال الشائع". ملكية "نطاق حق الملكية".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب إلزام المطعون ضدهم بريع حصتهم في الشقة محل النزاع تأسيسًا على ملكيتهم لها على الشيوع مع المطعون ضدهم، وأن الأخيرين قاموا بوضع يدهم على كامل الشقة على سبيل الاستئثار في الفترة محل المطالبة، ومن ثم فإن حق الطاعنين في طلب الريع محل التداعي لا يعد من قبيل المطالبة بحق دوري متجدد، فلا يخضع والحال كذلك لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة 375/1 من القانون المدني خلافًا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الذى واجه دعوى الطاعنين بما لا يصلح ردًا لها بما خلص إليه من سقوط حقهم في إقامتها بالتقادم الخمسي باعتبار أن مقصودهم من الدعوى مما تسري عليه أحكام التقادم المار ذكره، مما يكون معه الحكم قد اعتراه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 375 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "نطاق حق الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة