مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14627 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فيها وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.