سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فيها وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
أنه متى امتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير وتعذر ضبطه تعين على المحكمة اعتباره غير موجود وذلك وفقًا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ٥١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضده الأول بصفته طالبًا إلزامه بتقديم أصل التنازل المؤرخ../1/2011 للطعن عليه بالتزوير وفي حالة عدم تقديمه اعتباره غير موجود، مستندًا في ذلك إلى أن الأخير احتج بهذا التنازل المنسوب صدوره إلى الطاعن على غير الحقيقة لصالح شخص مجهول بالنسبة له يدعى/......، وذلك...