مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23094 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/15
المبدأ القضائي
أنًّه لكي تكون المنازعة متعلّقة بالتنفيذ في معنى المادّة ٢٧٥ من قانون المرافعات يتعيّن أولًا: أن يكون التنفيذ جبريًّا، ثانيًا: أن تكون المنازعة منصبّة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثّرة في سير التنفيذ وإجراءاته، أمّا تلك الّتي لا تمسّ إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تُعدّ منازعة في التنفيذ، وبالتّالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 275 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.