المادة 275
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أنه يشترط كي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتيه أياً كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته
أنه يشترط كي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات التي خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية - أياً كانت قيمتها – أنَّ تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.
أن مفاد نص المادتين ٢٧٤ ، ٢٧٥ من قانون المرافعات أنَّ التنفيذ يجري تحت إشراف قاضٍ للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية، ويختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها، ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص...
أنًّه لكي تكون المنازعة متعلّقة بالتنفيذ في معنى المادّة ٢٧٥ من قانون المرافعات يتعيّن أولًا: أن يكون التنفيذ جبريًّا، ثانيًا: أن تكون المنازعة منصبّة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثّرة في سير التنفيذ وإجراءاته، أمّا تلك الّتي لا تمسّ إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تُعدّ منازعة في التنفيذ، وبالتّالي لا تدخل في اختصاص قاضي ا...
أنه لما كانت المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات تنص على أنه " يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها " ومفاد هذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وجرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعل...