شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18404 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/15

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "الخصوم في الطعن".

المبدأ القضائي

أنَّه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضدّه طرفًا في الخصومة أمام المحكمة الّتي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضًا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذ لم يُقض له أو عليه بشيء فإنَّ الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض " الخصوم في الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة