شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

نقض " الخصوم في الطعن

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

23 مبدأ
الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

أن الخصم الذى لم يُطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقضى له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً .

الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة قد اختصما ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي لا يُقبل اختصامهما في الطعن ، ويتعين تبعاً لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما

الطعن رقم 35803 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

أنه لا يكفى فيمن يُختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غي...

الطعن رقم 35803 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

إذ كان المطعون ضدهما بالبند الثالث لم يقُض لهما أو عليهما بشيء ولم يتعلق بهما سببا الطعن، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامهما أمام محكمة النقض، ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول

الطعن رقم 13693 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أنه إذ كانت المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في الطعن المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطرق الطعن في الأحكام تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معي...

الطعن رقم 13693 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب إلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السادس وآخرين غير مختصمين في الطعن وهم ورثة/ .... متضامنين بأداء الريع المستحق لهم عن أطيان النزاع التي آلت ملكيتها لهم بالميراث الشرعي عن مورثهم والتسليم، وبطرد المطعون ضدهم من الأول حتى السادس من...

الطعن رقم 3363 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير...

الطعن رقم 3363 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24

إذ كان المطعون ضده الرابع قد تدخل هجومياً في الدعوى مختصماً المطعون ضده الثالث فيها، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض تدخله، ولم يستأنف هذا القضاء، وانفردت الطاعنة بالطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه، دون المطعون ضدهما الثالث والرابع، وأقامت طعنها على أسباب لا تتعلق بهما، ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غ...

الطعن رقم 6236 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

أنه لا يكفي أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها

الطعن رقم 6236 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته - مدير عام المساحة بالشرقية - قد أدخل في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء كما لم تتعلق به أسباب الطعن، فإنه لا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى ولا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، ويضحى الطعن بالنسبة له...

الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03

أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه في شيء ليس خصماً حقيقياً

الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03

أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة فيها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون

الطعن رقم 10619 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03

إذ كان المطعون ضده الثامن بصفته قد اختصم في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه أي طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فلا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى، ما يستتبع أن اختصامه في هذا الطعن غير مقبول، وأن المطعون ضده الأخير تابع للمطعون ضده السابع بصفته صاحب الصفة، وأن القانون لم يسند إلى المطعون ضد...

الطعن رقم 26332 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/18

أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

الطعن رقم 18404 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/15

أنَّه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضدّه طرفًا في الخصومة أمام المحكمة الّتي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضًا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذ لم يُقض له أو عليه بشيء فإنَّ الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.

الطعن رقم 18404 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/15

وإذ كان المطعون ضدّهم من الثالث حتّى الخامس بصفاتهم لم يقض لهم أو عليهم بشيّ ووقفوا من الخصومة موقفًا سلبيًّا ولم تتعلّق أسباب الطعن بهم، ومن ثمّ فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهم، ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول

الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

أنَّه لا يكفي فيمن يُخْتَصم في الطعن أنْ يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحُكم المطعون فيه، بل يجب أنْ يكون خصماً حقيقياً وُجِهت إليه طلبات من خصمه، أو وَجَّه هو طلبات إليه وأنَّه بقي على منازعته معه ولم يَتْخَل عنها حتى صدور الحُكْم المطعون فيه.

الطعن رقم 12859 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان البَيِّن مِنْ الأوراق أنَّ المطعون ضدهما الثاني والثالث لم تُوجَّه منهما أو إليهما أية طلبات في الدعوى ولم يُحكم لهما أو عليهما بشيء، ومِنْ ثَمَّ فلا تكون للطاعنة أية مصلحة في اختصامهما أمام هذه المحكمة، مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

الطعن رقم 36577 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/08

أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.

الطعن رقم 36577 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/08

أنه يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.

الطعن رقم 36577 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/08

أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يُقبل اختصامه في الطعن

الطعن رقم 36577 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/08

6- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثامن حتى الحادية والعشرين لم يُقضَ لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق بهم أسباب الطعن ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم، ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة