مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5157 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أنَّه ولئن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة فى تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولًا على أسبابه، إلا أنَّ التحقيق الذى يصح للمحكمة أنْ تتخذه سندًا لقضائها هو الذى تجريه بنفسها أو تندب أحد قُضاتها لإجرائه وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٦٠ وما بعدها من قانون الإثبات، أمَّا سماع الخبير للأقوال التى يُدلى بها غير الخصوم بترخيص من المحكمة فلا يُعد تحقيقًا بالمعنى القانونى ولا يجوز للمحكمة أنْ تستمد منه وحده اقتناعها وتتخذه دليلًا تبنى عليه حُكمها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 60 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسُلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.