مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5157 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أنه يجب على الحُكم المُثبت للتملُّك بالتقادُم أنْ يعرض للشروط السالفة ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها، بحيث يبين منه أنَّه تحرَّاها وتحقق من وجودها، وأنَّ ثبوت أو نفى الحيازة بشرائطها القانونية التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادُم من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة الفصل فيها ولا يجوز أنْ تنزل عنها لأنَّها ولايتها وحدها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسُلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.