شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13110 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية بـيـع "آثار عقد البيع: أثر عقد البيع العرفي". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص". محكمة الموضوع "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة فى النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرًا.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة