شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 13110 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقضالدوائر المدنيةبـيـع "آثار عقد البيع: أثر عقد البيع العرفي". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص". محكمة الموضوع "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى".

المبدأ

أن عقد البيع ولو لم يكن مسجلًا ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئًا معينًا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويضًا عن حرمان المشترى من ثمرات المبيع.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة