شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13110 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية بـيـع "آثار عقد البيع: أثر عقد البيع العرفي". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص". محكمة الموضوع "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى الطاعن بطلب ريع حصته فى عين النزاع باعتبار أن عقد البيع سند ملكيته لم يسجل وأنه لم يقدم دليلًا على ملكية البائع له للمبيع حال أن عقد البيع ولو لم يكن مسجلًا ينقل إلى المشترى الدعاوى المرتبطة بالمبيع بما فى ذلك طلب استيداء ريعها ودون أن يعنى ببحث دلالة ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من أن البائعة للطاعن تمتلك جزءًا من المساحة محل عقد البيع الذى يستند إليه الطاعن وبيان وجه إطراحه له، بما يعيبه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة