شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13110 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية بـيـع "آثار عقد البيع: أثر عقد البيع العرفي". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص". محكمة الموضوع "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى".

المبدأ القضائي

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف الثابت ماديًا ببعض هذه البيانات، كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتى كذلك من موقفٍ سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة