مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9715 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
أن النص فى المادة 144 من الدستور على أنه "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه" يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين، وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادرًا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقًا للمادة 108 من الدستور أو استنادًا إلى المادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستورى أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذًا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ فى دقائقه وفقًا لضرورات العمل فضلًا عما فى ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "نطاق حق الملكية" "ملكية المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريهانظام عام "من الأسباب المتعلقة بالنظام العامقانون "إصدار القانونما يعد تشريعًااللوائح والقراراتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.