شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9715 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: شرط المنع من التصرف". قانون "إصدار القانون: ما يعد تشريعًا: اللوائح والقرارات". ملكية "نطاق حق الملكية" "ملكية المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها". نظام عام "من الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن العقد المسجل موضوع الدعوى قد تضمن شرطًا مانعًا من التصرف ببنده الحادى عشر إلا بموافقة الجهة البائعة وبعد مضى المدة المذكورة فيه وسداد كامل الثمن بما يكون معه هذا الشرط إعمالًا لقانون ملزم وليس شرطًا تعاقديًا خاضعًا لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تغياه من مصلحة عامة هى منع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة يكون متعلقًا بالنظام العام على المحكمة أن تتحقق من توافره من تلقاء نفسها كما يكون للطاعن بصفته مصلحة فى التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك ببطلان الشرط المبين بالبند الحادى عشر من العقد موضوع التداعى، على سند من افتقاد الشرط المانع من التصرف لمشروعيته بعد سداد كامل الثمن وباعتباره شرطًا دائمًا ويعد قيدًا على حق الملكية، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "نطاق حق الملكية" "ملكية المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريهانظام عام "من الأسباب المتعلقة بالنظام العامقانون "إصدار القانونما يعد تشريعًااللوائح والقرارات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة