شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3897 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/11

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "الخصوم فى الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى) تأسيسًا على أن المطعون ضده الأول (وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لصندوق موارد وتعويضات الإصلاح الزراعى) هو وحده صاحب الصفة فى الخصومة ولم يحكم عليه بشئ وكانت الطاعنات لم يؤسسن طعنهن على أسباب تتعلق به، فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة