مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3897 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/11
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى) تأسيسًا على أن المطعون ضده الأول (وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لصندوق موارد وتعويضات الإصلاح الزراعى) هو وحده صاحب الصفة فى الخصومة ولم يحكم عليه بشئ وكانت الطاعنات لم يؤسسن طعنهن على أسباب تتعلق به، فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.