مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27324 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أنه إذا لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى لا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنه
تصنيف المكتب الفني
ملكية "القيود الواردة على حق الملكيةملكية الأجانب للعقاراتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.