شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27324 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: عدم تمثيل النيابة العامة في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "استنفاد الولاية: من أحوال عدم استنفاد الولاية". ملكية "القيود الواردة على حق الملكية: ملكية الأجانب للعقارات".

المبدأ القضائي

أنه إذا لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى لا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنه

تصنيف المكتب الفني

ملكية "القيود الواردة على حق الملكيةملكية الأجانب للعقارات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة