ملكية الأجانب للعقارات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه إذا لم تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى لا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته ولا يجوز للخصوم النزول عنه
إذ كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أشارت في حكمها إلى إنها أخطرت النيابة العامة كتابة للتدخل في الدعوى لكونها تتعلق بحق تملك للأجانب نفاذاً لحكم محكمة النقض رقم ... لسنة 81 ق، إلا أن ذلك الإخطار لا يُعد إدخال بالمعنى القانوني وفقاً لنص المادة 88 مرافعات، ولما كان تأييد الحكم الاب...
أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 لتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - الحالي - والمقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة 1988 - الملغي - على أن "يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذي شأن والنيابة العامة طلب...