مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27324 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 لتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - الحالي - والمقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة 1988 - الملغي - على أن "يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذي شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها"، وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية، وإلا كان الحكم باطلاً : -1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2 - ... 3 - كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها"، وفي المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك"، وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى، فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل النيابة فيها، فيكون إخطارها بناءً على أمر من المحكمة"، مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعاوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلاً بطلاناً من النظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 88 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 91/1,92 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 230 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "القيود الواردة على حق الملكيةملكية الأجانب للعقاراتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.