شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27324 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: عدم تمثيل النيابة العامة في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "استنفاد الولاية: من أحوال عدم استنفاد الولاية". ملكية "القيود الواردة على حق الملكية: ملكية الأجانب للعقارات".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أشارت في حكمها إلى إنها أخطرت النيابة العامة كتابة للتدخل في الدعوى لكونها تتعلق بحق تملك للأجانب نفاذاً لحكم محكمة النقض رقم ... لسنة 81 ق، إلا أن ذلك الإخطار لا يُعد إدخال بالمعنى القانوني وفقاً لنص المادة 88 مرافعات، ولما كان تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم بطلانه لعدم إخبار النيابة العامة من شأنه أن يمتد البطلان للحكم المطعون فيه، إذ كان يتعين عليه إحالة الدعوى لمحكمة أول درجة لإدخال النيابة العامة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 88 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "القيود الواردة على حق الملكيةملكية الأجانب للعقارات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة