مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27034 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها، والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته باعتبارها تصرفاً قانونياً يتضمن إسقاطاً لحق يقتضي أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذي يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "الوكالة العامةتجاوز حدود الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.