تجاوز حدود الوكالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها قاصدًا إضافة أثرها إلى نفسه مع علمه بأن العمل الذي يُجيزه خارجًا عن حدود الوكالة.
أن الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطًا لحق، فلا يملكها إلا من يملك الحق أو بتفويض خاص، فيجيب أن تتوافر في المُجيز سُلطة إبرام العقد محل الإجازة.
أنه لا يملك الوكيل أن يُجيز ما حُرم من إبرامه من تصرفات ابتداءً، والتي تدخل في نطاق سُلطته في الإدارة.
إن كان تراخي الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامة اتخاذ الموكل موقفًا لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على حقيقة المقصود منه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا له أصل ثابت بالأوراق.
أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها، والإجازة لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته باعتبارها تصرفاً قانونياً يتضمن إسقاطاً لحق يقتضي أن يكون الموكل عالماً بأن العمل الذي يقره خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إل...
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لأعمال وكيله المجاوز لحدود وكالته لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذي يكفي لقيامها اتخاذ الموكل موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه عملاً بصريح نص المادة 90 من القانون المدني، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائ...
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة...
أن تراخي الموكل في رفع دعواه بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة مع غيابه خارج البلاد فترة من الزمن لا يعتبر بذاته دليلاً على القبول والإجازة للتصرف لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً على ما استخلصه من أن عقد الإيجار المحرر للمطعون ضده من وكيل المالك السابق للعقار محل عين التداعي كان سابقاً على شراء الطاعنة لهذا العقار، ومن ثم انصراف أثر العلاقة الإيجارية لهذه الأخيرة باعتبارها خلفاً...
أن الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطًا لحق فلا يملكها إلا من يملك الحق أو بتفويض خاص، فيجب أن تتوافر في المجيز سلطة إبرام العقد محل الإجازة.
أنه لا يملك الوكيل أن يجيز ما حُرِم من إبرامه من تصرفات ابتداءً والتي لا تدخل في نطاق سلطته في الإدارة.
أن الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد على ثلاث سنوات لا تَنفذ في حق الموكل إلا بإجازته لها قاصدًا إضافة أثرها إلى نفسه مع علمه بأن العمل الذي يجيزه خارجًا عن حدود الوكالة