مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27034 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها، أو استخلاص من الأوراق لواقعة لا تنتجها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "الوكالة العامةتجاوز حدود الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.