مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27034 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً على ما استخلصه من أن عقد الإيجار المحرر للمطعون ضده من وكيل المالك السابق للعقار محل عين التداعي كان سابقاً على شراء الطاعنة لهذا العقار، ومن ثم انصراف أثر العلاقة الإيجارية لهذه الأخيرة باعتبارها خلفاً خاصاً للمالك، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من إجازة صريحة من المالك السابق تعبّر عن إرادته، وبنى حكمه على حضور الطاعنة وعدم منازعتها في صحة صدور التوقيع على العقد من المالك إثباتاً لصحة التصرف، وأن الوكالة المقصودة بنص المادة 559 من القانون المدني وردت على الالتزامات بين الموكل ووكيله، ولا دخل لها بالخلف الخاص، وكان ما ساقه الحكم الطعين لا يصلح أن يكون سنداً لحمل قضاءه المتقدم، ولا تدليلاً على تعبير المالك السابق عن إرادته وعلمه بالتصرف الذي أبرمه وكيله، سيما أن الطاعنة قدمت شهادة لتحركاته تفيد عدم تواجده بالبلاد حال تحرير عقد الإيجار وخلو عقد الإيجار من توقيعه بالتنازل عنه، وهو ما يشوب الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "الوكالة العامةتجاوز حدود الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.