مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12046 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزءً آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.