مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11866 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ... "، وفي المادة الثالثة منه على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسؤول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ... "، وفي المادة ۱۳ منه على أن " يكون تصرف الهيئة في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط ووفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن ...، وفي جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات، فإذا أثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تُمَلك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية من ثمن الأرض، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء ذاته ..."، تدل مجتمعة على أن شرط تمليك الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمستأجريها هو ثبوت جديتهم في استصلاحها ويُحدد ثمنها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع ويُخصم منه ما تم سداده من قيمة إيجارية.
تصنيف المكتب الفني
قانون "تطبيق القانونالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.