مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11866 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين بالأوراق أن أرض التداعي وبما لا خلاف عليه بين طرفي التداعي تقع خارج الزمام وهي أصلاً ملك الهيئة المطعون ضدها وقد تقدم الطاعن بطلب لتقنين وضع يده عليها ووافقت الهيئة على ذلك ولكن مقابل مبلغ ٦٥ ألف جنيه سعر الفدان الواحد دون أن تبين ماهية الأسس التي حددت على أساسها هذا السعر ودون مراعاة ما تكبده الطاعن من نفقات الاستصلاح، وإذ تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأحقيته في تملك أرض التداعي وفقًا لذات القواعد والشروط والأوضاع التي تم تمليك حالات المثل لها، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على ما أورده من أن حقيقة طلباته هي إلزام الهيئة المطعون ضدها بتحرير عقد بيع له وأن الأوراق خلت مما يفيد انعقاد البيع عن أرض التداعي لعدم صدور قبول من الهيئة المطعون ضدها ، وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعن لهذه الأرض وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ - آنف البيان والمنطبق على واقعة الدعوى وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، مما يعيبه ويوجب نقضه.
تصنيف المكتب الفني
قانون "تطبيق القانونالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.