مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10851 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية بشأن رسوم التوثيق في المواد المدنية - المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة ۱٩٩٥ - على أن يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق منها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها. وتصبح التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس، وفي المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ..." يدل على أن المدعي وقد أقام الخصومة القضائية ابتداء يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقي منها إلا عقب صدور حكم تنتهي به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 184 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 14 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 90 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
القاعدة القضائية
التزام المدعي بأداء الرسوم لقلم الكتاب عند تقديم صحيفة دعواه وحتى تاريخ قفل باب المرافعة. عدم جواز إلزامه بأداء الباقي منها إلا بصدور الحكم المنهي للخصومة محددًا فيه الملزم بمصروفات الدعوى. م ١٤ من ق۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بق 7 لسنة 1995، م 184 مرافعات.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.