شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

التزام المدعي بأداء الرسوم لقلم الكتاب عند تقديم صحيفة دعواه وحتى تاريخ قفل باب المرافعة. عدم جواز إلزامه بأداء الباقي منها إلا بصدور الحكم المنهي للخصومة محددًا فيه الملزم بمصروفات الدعوى. م ١٤ من ق۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بق 7 لسنة 1995، م 184 مرافعات.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (2)

الطعن رقم 26774 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
أن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة ۱۹۹٥ - على أن "يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها، وتصبح الرسوم التزاماً...
الطعن رقم 10851 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/10
أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية بشأن رسوم التوثيق في المواد المدنية - المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة ۱٩٩٥ - على أن يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق منها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها. وتصبح التزاماً على...
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة