مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25098 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أن التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه يبطل الحكم إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها تتنافر مع الأسباب التي قدم بها لقضائه، كأن يقام هذا القضاء على ثبوت أمر كان الحكم قد قرر في أسبابه عدم ثبوته أو على أمر كان الحكم انتهى في أسبابه إلى ثبوته بحيث تتعارض الأسباب مع المنطوق تعارضًا تامًا لا يمكن رفعه بالاعتماد على بعض هذه الأسباب التي تصلح دعامة لحمل قضائه وإسقاط البعض الآخر
القاعدة القضائية
تناقض أسباب الحكم مع منطوقه . لا يبطله . الاستثناء . تنافر النتيجة التي انتهى إليها مع أسبابه بقيام قضائه على ثبوت أمر كان قد قرر عدم ثبوته أو على نفي أمر كان قد انتهى إلى ثبوته بحيث تتعارض الأسباب مع المنطوق تعارضًا تامًا لا يمكن رفعه.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.