تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تناقض أسباب الحكم مع منطوقه . لا يبطله . الاستثناء . تنافر النتيجة التي انتهى إليها مع أسبابه بقيام قضائه على ثبوت أمر كان قد قرر عدم ثبوته أو على نفي أمر كان قد انتهى إلى ثبوته بحيث تتعارض الأسباب مع المنطوق تعارضًا تامًا لا يمكن رفعه.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه يبطل الحكم إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها تتنافر مع الأسباب التي قدم بها لقضائه، كأن يقام هذا القضاء على ثبوت أمر كان الحكم قد قرر في أسبابه عدم ثبوته أو على أمر كان الحكم انتهى في أسبابه إلى ثبوته بحيث تتعارض الأسباب مع المنطوق تعارضًا تامًا لا يمكن رفعه بالاعتماد على بعض هذه الأس...
أن التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه يُبطل الحكم إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها تتنافر مع الأسباب التي قدم بها لقضائه كأن يُقام هذا القضاء على ثبوت أمر كان الحكم قد قرر في أسبابه عدم ثبوته، أو على أمر كان الحكم قد انتهى في أسبابه إلى ثبوته بحيث تتعارض الأسباب مع المنطوق تعارضًا تامًا لا يمكن رفعه بالاعتماد على بعض هذه...