الطعن رقم 13230 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ
إذ كان الطعن الثاني المطروح قد انصب على ما قضى به بقبول الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف، وهو ما لم يكن مطروحًا في الطعن الأول، كما أنه يتعذر الحُكم في موضوع الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فيها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
تصنيف المكتب الفني
نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانيةالتصدي للموضوعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.