شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17714 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية حراسة "حراسة إدارية: مناط الإفراج عن الأموال الخاضعة للحراسة بعد رفع الحراسة ". معاهدات.

المبدأ القضائي

إذ كانت اتفاقية زيورخ المعقودة بتاريخ 22 من أغسطس 1958 بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية والتي تسري من تاريخ توقيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1390 لسنة 1958 بالموافقة عليها، والأمران العسكريان رقما 36 لسنة 1958 و341 لسنة 1958 قد تضمنوا النص على إنهاء العمل بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 عن الرعايا الفرنسيين ورفع الحراسة عن أموالهم وحقوقهم على أن يحتفظ الحراس بإدارة أموال الحراسة إلى أن يتم تسليمها لأصحابها بناءً على طلبٍ منهم أو خلفائهم يُقدم للحارس العام خلال سنة من سريان الاتفاقية في 22 من أغسطس سنة 1958، وبتاريخ 28 من يوليه سنة 1966 تم توقيع اتفاقية باريس بين حكومتي مصر وفرنسا بشأن تسوية المشاكل المُتعلقة بأموال الرعايا الفرنسيين في مصر والتي نصت المادة الثالثة منها على أنه " في الملكية السائغة أو في حالة شركات الأشخاص يصدر قرار رفع الحراسة على حقوق الشركاء"، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1018 لسنة 1967 بالموافقة عليها ونص في مواده الأولى والثانية والرابعة على رفع الحراسة على الأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التي خضعت لإجراءات الحراسة التي فُرضت بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956، ونصت المادة الرابعة من الباب الخاص بالأموال والحقوق والمصالح الفرنسية التي طُبقت عليها الإجراءات قبل 22 من أغسطس سنة 1958 على أنه " .... تقوم سُلطات الجمهورية العربية المتحدة بتصفية أموال الرعايا الفرنسيين الذين لا يستوفون الشروط المُشار إليها في المادة 2 سالفة الذكر (الذين لم يتقدموا بطلبات للإفراج عن أموالهم في المواعيد المُحددة لذلك) وتبدأ هذه التصفية بعد انتهاء الشهر السادس لبدء تنفيذ الاتفاقية الحالية، ويودع في خلال ستة أشهر اعتبارًا من بدء العمل بالاتفاقية ناتج هذه التصفية باسم حكومة فرنسا والتي ستقوم بمعرفتها بتحديد أصحاب تلك الحقوق المُقيمين في فرنسا الذين سيستفيدون من هذا المبلغ وتوزيعه عليهم وتنتقل ملكية الأموال والحقوق والمصالح التي تمت تصفيتها تطبيقاً لهذه المادة إلى حكومة جمهورية مصر مُقابل دفعها المبلغ المذكور".

تصنيف المكتب الفني

معاهدات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة