معاهدات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانوناً من قوانينها النافذة يجرى تطبيقها على المنازعات الخاصة بها ، وإذ نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ١٤١ لسنة ۱۹۸۱ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن يستمر تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات المبرمة مع بعض ا...
أن مفاد نصوص المواد ٦ ، ١٥ ، ١٦ من الأمر العسكري رقم 5 لسنة ١٩٥٦ - الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم - يدل على أنه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة ١٩٥٦ تم فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا البريطانيين بمصر بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة ١٩٥٦ واستلمها الحراس ا...
أن مفاد نصوص المواد ٦ ، ١٥ ، ١٦ من الأمر العسكري رقم 5 لسنة ١٩٥٦ - الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم - يدل على أنه بتاريخ الأول من نوفمبر سنة ١٩٥٦ تم فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا البريطانيين بمصر بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة ١٩٥٦ واستلمها الحراس ا...
أن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانوناً من قوانينها النافذة يجرى تطبيقها على المنازعات الخاصة بها ، وإذ نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ١٤١ لسنة ۱۹۸۱ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن يستمر تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات المبرمة مع بعض ا...
إذ كانت اتفاقية زيورخ المعقودة بتاريخ 22 من أغسطس 1958 بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية والتي تسري من تاريخ توقيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1390 لسنة 1958 بالموافقة عليها، والأمران العسكريان رقما 36 لسنة 1958 و341 لسنة 1958 قد تضمنوا النص على إنهاء العمل بالأمر العسكري رقم 5 لسنة...
إذ كان الثابت من الأوراق أن السيدة/ .... - باعتبارها من الرعايا الفرنسيين الذين خضعوا للحراسة بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 ولم تطلب استلام أموالها طبقا للاتفاق العام المؤرخ في 22/8/1958 والاتفاقيات والإجراءات التنفيذية اللاحقة، ومن ثم خضعت أموالها وممتلكاتها للتصفية والحراسة ومن بينها الحِصة...
أن مفاد نصوص المواد 6، 15، 16 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 - الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة بأموالهم - يدل على أنه بتاريخ الأول من نوفمبر 1956 تم فرض الحراسة على أموال وممتلكات الرعايا الفرنسيين بمصر بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 واستلمها الحراس المُعنيون...
أن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السُلطة التشريعية يجعلها قانونًا من قوانينها النافذة يُجرى تطبيقها على المُنازعات الخاصة بها، ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن " يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المُبرمة مع بع...