مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17714 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السُلطة التشريعية يجعلها قانونًا من قوانينها النافذة يُجرى تطبيقها على المُنازعات الخاصة بها، ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن " يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المُبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدبير الحراسة المُشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون".
تصنيف المكتب الفني
معاهداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.