شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17714 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية حراسة "حراسة إدارية: مناط الإفراج عن الأموال الخاضعة للحراسة بعد رفع الحراسة ". معاهدات.

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن السيدة/ .... - باعتبارها من الرعايا الفرنسيين الذين خضعوا للحراسة بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 ولم تطلب استلام أموالها طبقا للاتفاق العام المؤرخ في 22/8/1958 والاتفاقيات والإجراءات التنفيذية اللاحقة، ومن ثم خضعت أموالها وممتلكاتها للتصفية والحراسة ومن بينها الحِصة العقارية محل التداعي وآلت ملكيتها للحكومة المصرية-مُمثلة في الجهاز الذي يمثله الطاعن بصفته- لقاء التعويض الذي دفعته الحكومة المصرية لنظيرتها الحكومة الفرنسية بموجب اتفاقية التعويضات الفرنسية وتعديلها والاتفاقية المؤرخة 22/8/1958 الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1390 في 28/10/1958 المُعدلة بتاريخ 28/7/1966 الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1018 لسنة 1967 وأصبحت قانونًا من قوانين الدولة واجبة التطبيق بعد موافقة السُلطة التشريعية عليها، وهو ما أكده الخبير في تقريره بخطاب البنك المركزي المصري الموجه لجهاز تصفية الحراسات الذي يُفيد قيام الحكومة المصرية بسداد كل التعويضات إلى الحكومة الفرنسية طبقًا للاتفاقية المُبرمة بين الحكومتين، وآلت ملكية تلك الحِصة إلى الخاضعة بطريق الميراث الشرعي عن والدها/ ....- بموجب حق الإرث المُشهر رقم .... في 11/9/1961 شهر عقاري الإسكندرية وموضوعه إشهار حق إرث حِصة مِقدارها (9,6 س 14 ط) في عقار تداعي المملوك لوالدها بالمُسجل رقم .... لسنة 1956 وثابت به وفاة السيد/ .... - في 16/4/1956 حسب الإعلام الشرعي الصادر من محكمة الإسكندرية للأحوال الشخصية رقم .... لسنة 1956 وراثات بتاريخ 28/8/1956 وانحصار إرثه في ورثته ومن بينهم الخاضعة ابنته/ ....، ومن ثم يكون تملك الدولة للحصة محل التداعي مصدرها القانون، ولا تُعد من التركات الشاغرة، ويضحى ما قام به المطعون ضده الأول بصفته من شهر تلك الحِصة بموجب قائمة الشهر رقم .... لسنة 1996 عقاري الإسكندرية طبقاً لأحكام القانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة على غير أساس، ولما كان ذلك وكان الحُكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى مُلتفتًا عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن رغم كونه دفاعًا جوهريًا ولم يفطن أن سند الطاعن بصفته في تملك حصة التداعي ليس القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص وإنما سببها الاتفاقيات المُبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية بشأن تسوية المشاكل المُتعلقة بأموال الرعايا الفرنسيين في مصر وعدم تقديمهم طلب لاستلام تلك الأموال بعد رفع الحراسة عنها، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).

تصنيف المكتب الفني

معاهدات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة