شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21422 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/05

محكمة النقض الدوائر المدنية محكمه الموضوع" سلطه محكمه الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة لمثائل الاثبات: سلطه محكمه الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة اليه ". فؤاد" أنواع الفوائد وعض صورها: الفوائد التاخيريه والتعويضية ". نزع ملكيه" نزع ملكيه للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية ".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير الذي لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها، وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد، وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فلا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير

تصنيف المكتب الفني

محكمه الموضوع" سلطه محكمه الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة لمثائل الاثباتفؤاد" أنواع الفوائد وعض صورهانزع ملكيه" نزع ملكيه للمنفعة العامةسلطه محكمه الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة اليهالفوائد التاخيريه والتعويضيةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة