مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21422 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير الذي لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها، وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد، وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فلا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
تصنيف المكتب الفني
محكمه الموضوع" سلطه محكمه الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة لمثائل الاثباتفؤاد" أنواع الفوائد وعض صورهانزع ملكيه" نزع ملكيه للمنفعة العامةسلطه محكمه الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة اليهالفوائد التاخيريه والتعويضيةالتعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.