فؤاد" أنواع الفوائد وعض صورها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير الذي لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها، وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد، وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسباب...
ان محكمه الموضوع لا عليها إن هي التفتت عن إجابة طلب ندب خبير آخر طالما وجدت في أوراق الدعوى وما جاء بتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
محكمه الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفاع الذي لا يستند على أساس صحيح.
الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض الذي قدره والريع والفوائد القانونية التزاماً منه بالحكم الناقض الصادر في الطعنين رقمي....وما اطمأن إليه من تقرير الخبير وقدر التعويض والريع المستحق بعد أن استبعد مساحة تعادل المبالغ التي تم صرفها وفقاً لقيمتها وقت الاستيلاء فإن النعي يكون على...
أن مفاد نص المادتين ٢٢٦، ۲۲۷ من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه، وفوائد تأخيريه فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود...
وكان الحكم المطعون فيه قضي بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدي إلى المطعون ضده بمقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ إيداع الخبير لتقريره وفائدة قانونية 4% من تاريخ الحكم فإنه لا يكون جمع بين ثمرة البدلين لاختلاف فترة كل منهما عن الأخرى فإن النعي يكون على غير أساس.
أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض.
وأنه لا يجوز إلزام الشخص نفسه بالتعويض عن الضرر ذاته مرتين.
وكان الثابت في الأوراق أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قدر قيمة أرض التداعي وقت نزع الملكية عام ۱۹٦٣، وقدر قيمتها أيضاً عند إيداع تقريره عام 2024، وذلك حتى تختار المحكمة منهما التعويض المناسب لهذه الأرض. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لذلك وقضى بالتعويض مرتين مرة بقيمته وقت نزع الملكية ومرة أخرى...